الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
320
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
العنوانين صدقا « 1 » ، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمّهما وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدّمة على البرهان الاوّل في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك ان البراءة عن وجوب الأعمّ ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة ، لأنّه إن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم مع الاتيان بالأخص فهو غير معقول ، لانّ نفي الاعمّ يتضمّن نفي الأخص لا محالة ، وإن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم بما يتضمّنه من ترك الأخص فهذا مستحيل ، لأنّ المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة ، والأصل العملي إنّما يؤمّن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية .